المادة الأولى
يحدث بوزارة الدفاع الوطني :
- سلك للعمال المهنيين من الصنف الثالث ،
- سلك للعمال المهنيين من الصنف الثاني ،
- سلك للعمال المهنيين من الصنف الاول .
يسير الأعوان المعينون في المقطع الأول أعلاه بموجب أحكام المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسون مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح الادارية والنواحي العسكرية والمدارس الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى التابعة لوزارة الدفاع الوطني ..