مرسوم رقم 70-205
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-205 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب الذي هو في طريق الانقضاء بوزارة الدفاع الوطني . 1022
المادة 5
يمنع على أعوان المكتب بوزارة الدفاع الوطني لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصى من وزير الدفاع الوطني .