مرسوم رقم 70-204
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-204 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن أحداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الدفاع الوطني 1621
المادة 5
يمنع على الاعوان الاداريين بوزارة الدفاع الوطني.
لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصي من وزير الدفاع الوطني .