مرسوم رقم 70-204
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-204 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن أحداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الدفاع الوطني 1621
المادة 3
يتعين على الأعوان الاداريين بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يأمرهم بانهاء النشاط المهني لأزواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة.