المادة 8
يؤهل رؤساء النواحي العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه الكتاب 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين | الاداريين التابعين لسلطتهم بوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي :