مرسوم رقم 70-202
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 20270 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الدفاع الوطني 1620
المادة 5
يمنع على الكتاب الاداريين بوزارة الدفاع الوطني لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصي من وزير الدفاع الوطني .