مرسوم رقم 70-200
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-200 مؤرخ في 4 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر سنة 1970 يتضمن التصريح بأن أشغال البناء لحظيرة سيارات وزارة الدفاع الوطني من المنفعة العمومية . 1618
المادة 2
ان الأشغال وامتلاك العقارات والحقوق العينية المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، يجرى تحقيقها ضمن حدود مساحة قدرها 4000 متر مربع تقريباً ، ويكون تحديدها على الوجه التالي :
شرقاً : شارع محمد طالب ، جنوباً : ملك فايد مولود ، غرباً : طريق فونتين فريش ، شمالا : مفرق التقارين .