مرسوم رقم 70-199
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-199 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالتنظيم المنصوص عليه في الامر رقم 70-77 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 1517
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 ..
هواري بومدين وزارة المالية