مرسوم رقم 70-198
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-198 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين 1539
المادة 7
يكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 هواري بومدين قرارات الولاة