المادة 3
تتولى مديرية الادارة العامة مهمة وضع الوسائل البشرية والمادية تحت تصرف الادارة المركزية والهيئات التابعة الوزارة قدماء المجاهدين والتي لا بد لها لعملها ..
و تضم هذه المديرية :
أ - المديرية الفرعية للموظفين والوظائف المخصصة للعلاقات الخارجية .
وهي تكلف بما يلى .
تسيير موظفى الادارة المركزية وموظفي الهيئات التابعة للوزارة ،
- السهر على تطبيق التنظيم العام ولا سيما ما يتعلق بالوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
بالعلاقات مع :
مؤسسات الحزب ..
المنظمات الجماهرية ، المنظمات الدولية ، و مختلف مصالح الصحافة .
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، وتكلف بتحضير الميزانية والامر بالصرف واداء النفقات ج المديرية الفرعية للتجهيز والادوات ، وتكلف بما يلى :
بتجهيز مصالح الادارة المركزية والهيئات التابعة لها ، بمراقبة تسيير دور الاولاد ومراكز التكوين المهني ، بتسيير الادوات ومستودع السيارات وصيانة العقارات ولا سيما المتاحف ومقابر الشهداء .