مرسوم رقم 70-195
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-195 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( الميزانية الملحقة للرى ) . 1518
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 • هواري بومدين الجدول « ا »
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( الميزانية الملحقة للرى ) 4 المستخدمون الدائمون لصيانة واستغلال منشآت الرى المرتبات الرئيسية .