مرسوم رقم 70-194
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-194 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1517
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما | يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 • هواري بومدين