مرسوم رقم 70-193
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-193 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين . 1516
المادة 2
يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 هواري بومدين وزارة الأخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الانباء