مرسوم رقم 70-193
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-193 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين . 1516
المادة الأولى
تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بمقطع ثالث هذا نصه :
يقبل للترشيح لنيل شهادة الدولة لمعاون شبه طبى الاشخاص الحائزون لشهادة الكفاءة التقنية رقم 1 المسلمة من قبل وزير الدفاع الوطنى ويثبتون ثمانية عشرة ( 18 ) شهرا من الخدمة الفعلية في التكوين الصحى » .