مرسوم رقم 70-192
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
معدَّل
مرسوم رقم 70-192 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « كروم تلمسان » 1537
المادة 8
ان استخدام أى بيان أو علامة من شأنها أن توحى للمشترى بأن الخمر يستحق التسمية الأصلية 1538 الجريدة الرسمية كروم تلمسان ، مع أنه لم تستكمل فيه جميع الشروط المحددة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390