مرسوم رقم 70-192
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
معدَّل
مرسوم رقم 70-192 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « كروم تلمسان » 1537
المادة 3
ان الكروم المنتجة للخمور التي تستحق التسمية الاصلية المضمونة « كروم تلمسان » يجب أن تجرى سقايتها بالطاس وتشذب بثقبين كاملين وأن يتجاوز عدد الأغراس مقدار ال 3500 بالهكتار .