مرسوم رقم 70-192
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
معدَّل
مرسوم رقم 70-192 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « كروم تلمسان » 1537
المادة 2
ان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « كروم تلمسان ، يجب أن تكون ناتجة من الأغراس التالية :
أغراس العنب الاسود ( الوين ) أو الأحمر الزاهر :
سانسو ، مورفيدر ، موراستيل ، كارينيان ، غروناش أسود ، غروناش أحمر زاهر ، غروناش فيلو ، سيراح ، كابرني سوفينيون ، أليكانت بوشى ، بنسبة لا تتجاوز 10 % من مجموع الأغراس .
أغراس العنب الأبيض :
كليريت بوانتو ، تيزورين بوافرارا ، مكابيو ، مرسيغيرا ، فرانا ، الماوى .