مرسوم رقم 70-192
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
معدَّل
مرسوم رقم 70-192 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « كروم تلمسان » 1537
المادة الأولى
تستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة انتي عنوانها « كروم تلمسان » الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضى الواقعة في مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم