المادة 9
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 • هواري بومدين 1536 الجريدة الرسمية الملحق يتم البيان الوصفي لمساحة الانتاج بالاشارة الى احداثيات لامبير للشمال الجزائرى الواردة بين هلالين تحت رمز (Y-X - Y بالكيلومتر ) وهو يتبع اتجاه عقارب الساعة ابتداء من النقطة الاولى لشمال غرب القسم . ويكون هذا البيان الوصفى مطابقا للمخطط الملحق بأصل هذا الرسوم قسم عين البرد ( وادى أمبير سابقا ) :
يمتد هذا القسم على تراب بلديات عين البرد وزمانه وسيدي حمدوش التابعة لولاية وهران وهو مبين في الخرائط رقم 182 و 200 و 211 لسنتي 1958 و 1959 • شمالا : يبدأ الحد من ملتقى مجارى مياه تليلات وشارف ومقدرة (245,0 220,2 ) عند النقطة المثلثية من العلامة 543 ( 244,4-229,0 ) مارا أولا بوادى شارف ثم المجرى لغاية الجسر الواقع على طريق جنان مسكين في القعدة ( 242,3-223,7 ) ثم يستمر لغاية النقطة المثلثية من العلامة 543 بواسطة خط منكسر ماراً بالولى سيدى عبد القادر ( 244,1-227,2 ) قرب العلامة 472 شرقاً : يبدأ الحد من النقطة المثلثية للعلامة 543 الى العلامة 512 (236,5 – 225,1 ) متابعا خطا منكسرا مارا بالنقطة المثلثية للعلامة 647 (2410-229,5 ) وبالعلامة 533 ( 239,8 226,6 ( • جنوبا : يبدأ الخط من العلامة 512 الى العلامة 564 ) 229,1 197,3 ) مارا أولا بخط منكسر بواسطة العلامتين 585 للولى سيدى عبد القادر ) ,235-222,8 ) و 588 ( 234,4 - 221,2 قرب دوار مقاترية حيث ينتهى فى مفترق الطرق ، لسكة المواصلات الكبرى رقم 25 من عين البرد الى سيق على طريقين ( 236,0-218,7 ) قرب العلامة رقم 634 ثم يتبع طريق الاتصال رقم 25 لغاية العلامة رقم 615 ( 237,3 214,4 ( • ومن هنا يتصل من جديد بخط منكسر مارا بالعلامة رقم 700 ) 236,1-213,5 ) عن طريق العلامة رقم 733 ( 2356 211,3 ) قرب جنان بوحميدة بواسطة مفرق الطرق - قرب العلامة رقم 437 ( 2311-209,5 ) حيث ينتهى بمفرق الطريق الوطني رقم 13 وهران سيدي بلعباس ومن سكة المواصلات الكبرى رقم 5 الأرزيو لغاية أولاد ميمون ( 228,1 205.4 ( ثم يستمر بطريق سكة المواصلات الكبرى رقم 5 لغابه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه 207,8 ) والعلامة 433 ( 244,4-218,1 ) قرب جبل مسكين حيث ينتهى عند ملتقى مجارى مقدرة وشارف وتليلات ..
قسم سيدى على بوسيدي ) بارمانتييه سابقاً ) يمتد هذا القسم على تراب بلديتى سيدى على بوسيدي و سيدي لحسن التابعتين لولاية وهران وهو مبين على الخريطة رقم 240 لسنة 1959 بمقياس 1/500000 شمالا : يبدأ الحد من ملتقى المجريين ( 215,2 167 ) الى شمال عين الحد عند ملتقى طريق المواصلات الكبرى رقم 61 مع الطريق ( 213,2 – 177,1 ) قرب العلامة رقم 708 متبعا أولا خطا منكسرا ما را بملتقى طريقين ( 215,3-167,9 ) قرب الولى للعلامة رقم 563 بواسطة ملتقى الطريق على سكة المواصلات الكبرى رقم 85 مع طريق بيت القائد ( 215,7 168,6 ( بواسطة العلامة 573 ) 216,0-169.3 من مفترق الطرق - الخاص بالطريقين ( 215,8-170,1 ) قرب العلامة 569 ثم يتبع الطريق الذي يكون حدود دائرتي سيدي بلعباس وعين تموشنت لغاية مفترق الخمسة طرق ( 216,5 174,0 ( ويستمر بالطريق الموصل لسكة المواصلات الكبرى رقم 5 لأرزيو لغاية محطة أولاد ميمون ( 214,1 174,7 ) قرب النقطة المثلثية للعلامة 755 ويتبع بالتالى طريق المواصلات الكبرى رقم 5 لغاية مفترق المواصلات رقم 5 و 61 ثم طريق المواصلات الكبرى رقم 61 لغاية مفترق الطرق مع الطريق ( 213,2-177,1 ) قرب العلامة 708 شرقاً : يبدأ الحد من ملتقى طرق المواصلات رقم 61 مع خط ملتقى المواصلات الكبرى رقم 10 لسيدي بلعباس المؤدى للبحر مع طريق الحقول ( 207,0-174,2 ) مارا بالنقطة المثلثية للعلامة 701 (210,4 176,8 ) ثم بالعلامة ون ) 208,7 176,3 ( • جنوباً : يبدأ الحد من مفترق طريق المواصلات الكبرى رقم 10 مع ممر المزرعة الى غاية ملتقى وادى سي تيفريت مع وادي تا ملجنه (204.1 – 163,7 ) متابعاً أولا خطاً منكسراً ماراً بالعلامة 717 ) 205.7 171,4 ) وينتهى عند مفترق طريق المواصلات الكبرى رقم 5 المؤدى من أرزيو إلى محطة سكة حديد أولاد ميمون و مواصلات سيدى على بوسيدي (204,6-170,8) بالقرب من مزرعة حاسي مويدان ، ثم يتبع طريق المواصلات رقم 5 وبعد ذلك وادي سي تيفريت الى غاية الملتقى مع وادي تاملجنه .
غرباً : يبدأ الحد من ملتقى مجرى المياه المسمى أعلاه الى ملتقى المجريين ( النقطة الاولى ( متبعا أولا وادى تاملجينا مفرق الطرق على طريقين ( 228,1-200.6 ) قرب العلامة رقم الغاية طريق المواصلات الكبرى رقم 10 في ملتقى الطرق مع 466 ويضم من ثم العلامة رقم 564 مارا بالعلامتين 452 ( 227,0 - 199,9) و 502 ( 198,0227,2 ) شمال غرب : يبدأ الحد من العلامة 504 الى ملتقى مجاري شارف ومقدرة و تليلات متابعا خطا منكسرا مارا بالنقطة المثلثية من العلامة 700 ( 230.7-2018 ( قرب جبل بورجيه الطريق رقم 61 ) 210.0-166.3 ) ثم يتابع الاتصال بالعلامة رقم 01 ديترى - عين تموشنت لغاية ملتقى الطرق مع طريقين ) 211.5 107,4 ) قرب العلامة رقم 704 • ومن هنا يمر الحد بالعلامة رقم 749 ( 211.9 166,9 ( ويتبع مجرى الماء الذى يكون الحد بين دائرتي سيدي بلعباس عن طريق العلامة 616 ( 238,3-205,3 ) والعلامة 505 ( 239,2 - - - - - - وعين تموشنت مارا بعين الحد لغاية ملتقى الواديين ..
الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 القسم الخاص بقمم بركش :
يمتد هذا القسم على تراب بلدية وادى بركش التابع لولاية وهران وهو مبين في الخريطتين رقم 209 و 240 لسنة 1955 بمقياس 1/500000 شمالا : يتبع الحد شعبة بير زوكسور ووادي رومير ووادي عمر شرقاً : يتبع الحد وادى الكلاح لغاية الطريق الذي يعبره ( 216,0-170,0 ) ثم يتبع الطريق لغاية حدود دائرتي عين تموشنت وسيدي بلعباس ( 215,8 170,1 ) قرب العلامة رقم 569 .
جنوبا : يبدأ الحد من ملتقى طريقين يمتد على حدود | دائرتي عين تموشنت وسيدي بلعباس لغاية ملتقى مجربي مهدادا و تازامورا ( 217,8-162,7 ) متابعا أولا خطا منكسرا ما را بالعلامة رقم 573 ( 216,0-169,3 ) ثم بمفترق سكسة المواصلات الكبرى رقم 85 وطريق دار القائد ( 215,7 168,6 ) ومفترق الطريقين ( 215,3 167,9 ) قرب الولى سي محمد الفوايي بالعلامة 563 حيث ينتهى عند المجريين ) 215,2 167,1 ) ومنها يتابع المجرى لغاية وادى مهدادا ( 217,0 – 164,9 ) ويستمر من هذا الاخير لغاية ملتقى المجرى عند وادي تازامورا غربا : يتبع الحد وادي هاشاما .