مرسوم رقم 70-191
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-191 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « جبال تاسالة » . 1535
المادة 3
ان الكروم المنتجة للخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « جبال تاسالة » يجب أن تجرى سقايتها بالطاس وتشذب بثقبين كاملين وأن يتجاوز عدد الأغراس مقدار ال 3200 بالهكتار .