مرسوم رقم 70-191 · ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-191 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « جبال تاسالة » . 1535

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.