مرسوم رقم 70-190
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-190 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « الظهرة » 1532
المادة 5
ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة الظهرة » يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية :
الدرجة الكحولية المكتسبة : 12.5 درجة على الأقل ، السكر المخفف : أقل من 25 غ / ل للخمور الحمراء ، الحموضة الكاملة : 3 غ /ل على الاقل من الحامض الكبريني الحموضة الطيارة : أكثر من 0,70 غ / ل من الحامض الكبريتي ، البحث عن الخليط : سلبي •