المادة 9
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 هواري بومدين الملحق مساحة الانتاج :
يتم البيان الوصفي لمساحة الانتاج بالاشارة الى أحداثيات لامبير للشمال الجزائرى والمعينة ضمن هلالين بالرمزين (Y-X - Y بالكيلومتر ) ويتبع اتجاه عقارب الساعة ابتداء من الشمال الغربي للقسم . ويكون هذا البيان الوصفي مطابقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم وتمتد مساحة الانتاج على تراب بلديات معسكر وعين فارس وخلوية والبرج وتيغنيف التابعة لولاية مستغانم وهي محددة على الخرائط رقم 183 و 184 و 12 و 213 لسنة 1958 بقياس 50.000/1 سيدى عبد القادر الى العلامة 742 ( 244,9-286,6 ) ثم يتبع الطريق الثانوى لغاية المفرق ( 243,4-287,5 ) ويستمر لغاية العلامة 557 مارا بالعلامة 553 ) 240,7-287,1 ) • جنوبا : يبدأ الحد من العلامة 557 الى العلامة 491 ( 230,6-259,4 ) ابتداء من خط منكسر ما را بالزاوية المتكونة من الحد الشمالي لغاية سي على بن عبد الله وطريق تيغنيف البرج ( 2391-284,5 ) على 12 كلم شمال تيغنيف الى موقع الولى سى عبد القادر الواقع قرب طريق المواصلات الكبرى رقم 43 على 2.5 كلم جنوب غرب خلوية ( 240,6-280,6 ) ثم طريق المواصلات الكبرى رقم 43 من خلوية إلى معسكر لغاية الطريق الوطني رقم 14 ( 234,4 – 269,7 ) للطريق الثانوى الذي يمتد من هذا المفرق لغاية المزرعة الواقعة قرب معسكر ( 235,1 268,1 ) ويستمر بخط مستقيم لغاية مفرق الطريقين الوطنيين رقم 6 و 7 ( 233,9-266,0 ) فيتصل بالعلامة 491 متابعا الطريق الثانوى الذى يبدأ من هذا المفرق الاخير غربا : يبدأ الحد من العلامة 491 الى العلامة 808 ) 241,7 265,6 ) الى الشمال على امتداد خط منكسر مارا بالعلامات 722 ( 234.5 260,0 ) و 568 ( 236,1 261,5 ) قرب عين السلطان و 643 2381 – 264,6 ) .