المادة 7
ان الخمور التي منحت بموجب هذا المرسوم التسمية الأصلية المضمونة « كروم معسكر » لا يمكن عرضها على المستهلكين أو نقلها أو عرضها للبيع أو بيعها اذا لم تكن | شمالا : يبدأ الحد من النقطة المثلثية للعلامة 808 ) 241,7-265,6 ) الى العلامة 724 ( 252,6-292,6 ) لدوار العين البيضاء ابتداء من الخط المنكسر ، مارا بالعلامات 821 ( 242,4-267,4 ) و 805 ( 242,9-268,0 ) و 791 ( 243,7 - 270,2-793 (245,3-271,7 ) و 742 ( 243,8 273,1 ) قرب الولى سيدى على بن عثمان و 790 ( 240,5 – 272,4 ) المقابل لقبة مولاي عبد القادر ثم يتصل بالطريق الوطني رقم 7 على 300 متر ويستمر بعد ذلك على الطريق الوطني رقم 7 لغاية حاسي بن حاما ( 242,1-276,0 ) ويستمر بخط منكسر مارا بالعلامات 814 ( 243,6-276,8 ) و 816 ( 245,0 276,1 ( 867 ( 247,0 – 278,3 ) و 902 (243,3-278,9 ) و 805 ( 250,3 - 280,9 ) و 768 ( 2519 284,0 ) الولى سيدى عبد القادر 738 ( 2552 287,0 ) و 762 ( 254,8 - – 289,7 ) فينتهى الى العلامة 724 • شرقا : يبدأ الحد من العلامة 724 ) 252,6-292,6 ) الى العلامة 557 ( 240,0-286,7 ) الى الجنوب ابتداء من الخط المنكسر مارا بالعلامتين 774 ( 251,0 291,8 ) قرب الولى التسمية الأصلية المشار اليها مرفقة ضمن الاعلانات وبيانات | سيدى عبد القادر و 792 ( 249,2 – 289,4 ) قرب جامع الدعاية والبطاقات والأوعية بعبارة «التسمية الأصلية المضمونة | طبقا للتشريع الجارى به العمل .