مرسوم رقم 70-189
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-189 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 72 143 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحاله المدنية . 1370
المادة 6
ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية | كروم معسكر » لا يمكن التعامل بها بدون علامة صنع مسلمة من معهد الكروم والخمور طبقاً للقرار المشار اليه أعلاه ، والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة