مرسوم رقم 70-189
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-189 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 72 143 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحاله المدنية . 1370
المادة 4
ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية تروم معسكر » يجب صنعها طبقا للأعراف المحلية . ويحطر استخدام المعاصر المتواصلة لهذا السمان ، وكذلك كل عملية اثراء أو تركيز على العصير أو الخمر . 1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه