مرسوم رقم 70-189
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-189 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 72 143 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحاله المدنية . 1370
المادة 2
ان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « كروم معسكر » يجب أن تكون ناتجة من الأغراس التالية :
أغراس العنب الأسود ( الوين ) أو الأحمر الزاهر :
سانسو ، كارينيان ، غروناش أسود ، غروناش روز به ، غروناش فيلو موراستيل ، مورفيدر ، سيراح ، كاربيرني سوفينيون ، اليكانت بوشى ، بنسبة لا تجاوز 15 % من مجموع الأغراس أغراس العنب الأبيض :
كليريت بوانتو ، تيزورين بوافرارا ، فرانا ، الماوى ، شردوني فورمان