مرسوم رقم 70-188
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 188 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « المدية » . 1530
المادة 7
ان الخمور التي منحت بموجب هذا المرسوم التسمية الأصلية المضمونة « المدية » لا يمكن عرضها على التسمية المستهلكين الأصلية أو نقلها أو عرضها للبيع أو بيعها اذا لم نكن المشار اليها مرفقة ضمن الاعلانات وبيانات الدعاية والبطاقات والأوعية بعبارة «التسمية الأصلية المضمونة طبقاً للتشريع الجارى به العمل .