مرسوم رقم 70-188
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 188 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « المدية » . 1530
المادة 6
ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية « المدية ، لا يمكن التعامل بها بدون علامة صنع مسلمة من معهد الكروم والخمور طبقاً للقرار المشار اليه أعلاه 6 والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة ...