مرسوم رقم 70-188
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 188 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « المدية » . 1530
المادة 2
ان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « المدية ، يجب أن تكون ناتجة من الأغراس التالية :
أغراس العنب الأسود ( الوين ) أو الأحمر الزاهر :
سانسو ، كارينيان ، غروناش أسود ، موراستيل ، كابيرنيه فران ، بينو أسود ، سيراح ، اليكانت بوشي ، بنسبة لا تجاوز 5 % من مجموع الأغراس ..