مرسوم رقم 70-188
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 188 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « المدية » . 1530
المادة الأولى
تستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة التي عنوانها « المدية » الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضي الواقعة في مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم .