مرسوم رقم 70-187
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-187 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية « لكروم الزكار » 1528
المادة 6
ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية كروم الزكار » لا يمكن التعامل بها بدون علامة صنع مسلمة | من معهد الكروم والخمور طبقاً للقرار المشار اليه أعلاه والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة .