مرسوم رقم 70-187
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-187 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية « لكروم الزكار » 1528
المادة 4
ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية كروم الزكار ، يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية:
استخدام المعاصر المتواصلة لهذا الشأن ، وكذلك كل عملية اثراء أو تركيز على العصير أو الخمر .