مرسوم رقم 70-187
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-187 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية « لكروم الزكار » 1528
المادة الأولى
تستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة التى عنوانها « كروم الزكار » الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضي الواقعة فى مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم •