المادة 9
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 هواري بومدين الملحق مساحة الانتاج :
يتمم البيان الوصفي لمساحة الانتاج بالاشارة الى احداثيات لامبير للشمال الجزائرى والمعينة ضمن هلالين بالرمزين Y-X - Y بالكيلومتر ويتبع اتجاه عقارب الساعة ابتداء من النقطة الاولى للشمال الغربي من القسم ويكون هذا البيان الوصفي