المادة 6
ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية عين بسام بويرة» لا يمكن التعامل بها بدون علامة صنع مسلمة من معهد الكروم والخمور طبقاً للقرار المشار اليه أعلاه ، والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة ..
قسم عين بسام :
يمتد هذا القسم على تراب بلديات عين بسام وبئر غبالو والهاشمية التابعة لولاية المدية وهو محدد على الخريطة رقم 88 بقياس 1/500000 شمالا : يبدأ الحد من العلامة 840 ) 339.3 586,2 ) الى نقطة التقاء حدود ولاية المدية والطريق الوطني رقم 18 ( 339,2 601 ) متبعا أولا خطا مستقيما لغاية العلامة 230 ( 339.4 5904 ) ثم مجرى وادى مقلة بوشارب لغاية مزرعة عين الاميار ( 339,6-597,6 ) ويتصل بعد ذلك بنقطة الالتقاء بولاية المدية والطريق الوطني رقم 18 متبعا خطا منكسرا مارا بالعلامة رقم 644 ( 339,6-598,2 ) شرقا : يتبع الخط حدود ولاية المدية لغاية منعطف وادي سبيسب ) 336,7-602,9 ) جنوبا : يبدأ الحد من منعطف وادى سبيسب الى العلامة 619 ) 334,0-576,2 ) متبعا أولا خطا مستقيما لغاية المزرعة ( 336,8 602,1 ) ثم يستمر على الطريق لغاية جسر وادى الخال ( 338,2-599,9 ) قرب قرية عين الحجر . ومن هنا 1528 للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه يتبع الحد وادى الخال ثم وادى دريديا لغاية الطريق الوطني رقم 18 العلامة ) 334,3-588,7 ( ثم يتبع الحد خطا منكسرا مارا بالعلامة 736 ( 333,2 589,6 ) عن طريق العلامة 740,5 ( 3312 587,7 ) حيث ينتهى عند مفترق الطرق ( 330,6-586,5 ) قرب العلامة 690 .
ومن هنا يستمر على الطريق لغاية الطريق الوطني رقم 18 ( 3311-585,7 ) ثم يتصل بالعلامة 619 متبعا الطريق الوطني رقم 18 لغاية قرية بئر غبالو أخيرا الطريق الوطني رقم 8 لغاية العلامة 619 .
غربا : يبدأ الحد من العلامة 61 الى العلامة 723 ) 332,9 577,2 ) متبعا خطا منكسرا مارا بالعلامة 674 | ) 331,5 576,3 ( • شمال غرب : يبدأ الحد من العلامة 723 الى العلامة 840 متبعا أولا خطا مستقيما لغاية مفترق الطريق ( 332,6-580,1 ) قرب العلامة 736 ثم يستمر على الطريق لغاية مفترق طريق عين بسام - هوش ( 333,3 582,5 ( ثم يتصل بالعلامة 840 عن طريق خط مستقيم قسم بويرة :
يمتد القسم على تراب بلديات بشلول وبويره والحيزر | التابعة لولاية تيزي وزو وهو مبين على الخريطة رقم 66 قياس 1/500000 شمالا : ان الحد من هذه الجهة مسنين الى حد ما - 6 ليبدأ من العلامة 603 ( 342,0 602,2 إلى العلامة 622 ( 346,6 614,8 ) متبعا أولا خطا منكسرا مارا بالعلامة 5835 | - ) 344,7 605,3 ) وينتهى عند مستودع مياه بويرة ( 343,2-607,9 ) ثم يستمر على الطريق الوطني رقم 5 لغاية العلامة 588 ( 346,3-608,4 ) قرب المزرعة ثم على خط منكسر يمر بالعلامة 609 ( 346,9-609,4 ) عن طريق العلامة 653 ) 347,1 610,9 ) فينتهى عند بيت حارس غابة بني اسماعيل ( 346,4 – 611,3 ) • ومن هنا يتبع طريق يؤدى الى طريق تيكجدة فيستمر على خط مستقيم لغاية وادى بلهام على العلامة 502 ( 343,0 61,6 ) ثم يتبع هذا الوادى لغاية العلامة 552 ( 344.9 - 612,5 ) ويتصل بعد ذلك بالعلامة 622 عن طريق شعبة القصب .
شرقا : يمتد الحد من العلامة 622 الى العلامة 590 قرب المزرعة ( 343,3-615,0 ) مارا بالعلامة 589 ( 245,0-616,5 ) جنوبا : يمتد الحد من العلامة 500 الى نقطة مفترق الطريق الوطني رقم 18 ووادى القطا ( 340,4-603,1 ) متبعا أولا خطا منكسرا مارا بالعلامة 525 ( 343,0-612,2 ) الواقعة على طريق تيكجدا عن طريق العلامة 599 ( 340,9 611,1 ( وينتهي في وسط المنطقة العمرانية في بويرة ( 3421-16081 ) | لم يتصل بعد ذلك بوادى القطا على الطريق الوطني رقم 18 . | غربا : يمتد الحد من الطريق الوطني رقم 18 الى العلامة 603 ابتداء من وادى القطا ثم يستمر الى ملتقى مجرى هذا الوادي قسم الأصنام :
يمتد هذا القسم على تراب بلديات البويرة وبشلول التابعة لولاية تيزي وزو وهو مبين على الخريطة رقم 89 بقياس 1/500000 .
شمالا : يمتد الحد من نقطة الالتقاء على الحافة الشرقية العليا لوهدة وادى الشرقية على طريق سكة حديد الجزائر قسنطينة ) 338,6-610,5 ) عند العلامة 554 ( 3387 620,7 ) خروبة متبعا خط سكة الحديد لغاية العلامة 595 ( 338,9 – 6121 ) ثم الحافة العليا لوادى عدوس في الجنوب لغاية العلامة 554 مارا بالعلامات 598 ( 339,3-613,9 ) و 540 (338,6-617,0 ) و 567 ( 338,8-619,1 ) شرقا : يتبع الحد خطا منكسرا مارا بالعلامة 468 ( 336,3-601,0 ) وينتهى عند مستودع سكة الحديد ) 336,0-620,8 ( جنوبا : يتبع المد كذلك خطا منكسرا يمر بالعلامة 474 (335,7-612,4 ( عن طريق العلامة 521 ( 615,2-335.9 ) مفترق الثلاثة طرق على العلامة 557 ( 336,6-610,6 ) وينتهي عند مفترق الطريقين قرب المزرعة ( 1 ,337 – 609,6 ) غربا : يتبع الحد الحافة الشرقية العليا لوحدة وادى الشرقية