مرسوم رقم 70-186
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 186 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « عين بسام - بويرة » 1526
المادة الأولى
تستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة التي عنوانها « عين بسام - بويرة ، الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضى الواقعة فى مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم •