مرسوم رقم 70-184
· ج.ر عدد 100 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-184 مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه 1495
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 هواري بومدين قرارات الولاة