مرسوم رقم 70-184
· ج.ر عدد 100 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-184 مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه 1495
المادة 6
توضع الشركات والمؤسسات التي هي تحت وصاية الوزارتين المذكورتين أعلاه ، التي تتبع اختصاصاتها الى كتابة الدولة للمياه ، تحت وصاية كتابة الدولة للمياه ..