مرسوم رقم 70-184
· ج.ر عدد 100 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-184 مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه 1495
المادة 4
تتكلف كتابة الدولة للمياه فضلا عن ذلك بالمراقبة التقنية وانجاز تجهيزات المنشآت الاساسية الفلاحية مثل الوسائل الجماعية للتخزين ولمعالجة المنتجات الفلاحية والبنايات والمحال لايواء الحيوانات والغلال .