مرسوم رقم 70-184
· ج.ر عدد 100 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-184 مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه 1495
المادة 3
تكلف كتابة الدولة للمياه بدراسة وانجاز - التجهيزات اللازمة لاستثمار الاراضي المسقية وتقوم لهذا الغرض ، بجميع الجرود والدراسات والاشغال الخاصة بميدان التربة المفيدة لتقويم حاجيات الاشجار من المياه ولتحديد النباتات الملائمة وانجاز مشاريع الرى .