مرسوم رقم 70-184
· ج.ر عدد 100 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-184 مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه 1495
المادة الأولى
تكلف كتابة الدولة للمياه بالمراقبة والتصرف واستعمال موارد المياه الطبيعية والمحافظة عليها كما وكيفا