مرسوم رقم 70-183
· ج.ر عدد 99 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-183 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 - الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة . 1479
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 .
هواري بومدين - قرارات الولاة