مرسوم رقم 70-178
· ج.ر عدد 99 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية . - 1471
المادة 5
يمكن للمراقبين العامين للمالية ، قصد القيام ببعض الخبرات التقنية أو المراقبات الخاصة أن يحصلوا على مساعدة الموظفين مثل :
المهندسين والتقنيين ورجال الفن الملحقين بصفة دائمة للمصالح أو الهيئات العمومية ، أعوان اسلاك المراقبين أو المفتشين التابعين للدولة .