مرسوم رقم 70-178
· ج.ر عدد 99 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية . - 1471
المادة 4
يمكن لوزير المالية أن يستدعى كذلك المراقبين العامين للمالية ومراقبي المالية ومفتشى المالية المعينين في المصالح الاخرى أو الهيئات العمومية ، قصد تكليفهم بمهمات المندوبين للحسابات في بعض المؤسسات العمومية أو شبه العمومية .
ويجب أن تتم المهمات التي يمكن أن يكلف بها المندوبون للحسابات خارج الادارات أو المؤسسات العمومية التي قد عينوا فيها