مرسوم رقم 70-178
· ج.ر عدد 99 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية . - 1471
المادة 3
يكون الاعوان المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه ، خلال اجراء مهمات المراقبة والتفتيش ، تابعين سلميا لرؤساء المهمات المختصين