مرسوم رقم 70-178
· ج.ر عدد 99 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية . - 1471
المادة 2
يزود الاعوان الذين يدعون طبقا لاحكام المقطع 2 من المادة الاولى أعلاه ، بأوامر المهمة التي تسلم لهم في نفس الشروط الخاصة بمفتشى المالية والمراقبين للمالية .
وتحدد شروط استعمال أوامر المهمة المذكورة أعلاه ، بموجب قرار من وزير المالية .