مرسوم رقم 70-177
· ج.ر عدد 99 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-177 مؤرخ في 24 رمضان عام 390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الأساسي لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية . 1468
الباب الثالث — أحكام خاصة بطلبة المعاهد البيداغوجية للتعليم الابتدائي أ ) الطلبة المعلمون : › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 32
يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر 1970 سنة • هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء