الباب الثالث — أحكام خاصة بطلبة المعاهد البيداغوجية للتعليم الابتدائي أ ) الطلبة المعلمون : › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 31
ان للطلبة المعلمين المساعدين الذين تكون نتائج عملهم ناقصة فى نهاية سنة التكوين أو في نهاية السنة التحضيرية :
- أن يحالوا على سلكهم الأصلى ان كانوا مرسمين فيه :
أو يعينوا عند الحاجة ممرنين متدربين ويجوز لهم بدون - اشتراط المشاركة في التدريب أن يتقدموا لامتحان شهادة الثقافة العامة والمهنية بجزئيها ،
- واما أن يفصلوا • ويعترض عليهم في الحالة الاخيرة بالمقطع الثاني من المادة السابعة من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ولا يسمح للطلبة المعلمين المساعدين ( من سنة التكوين والسنة التحضيرية ( باعادة السنة الا بموافقة مجلس الأساتذة ، في حالة وقوع اضطراب في دراستهم لأسباب قاهرة .