الباب الثالث — أحكام خاصة بطلبة المعاهد البيداغوجية للتعليم الابتدائي أ ) الطلبة المعلمون : › القسم الأول — شروط الالتحاق
المادة 25
يعين الطلبة المعلمون المساعدون بعد اختبارات اختيار :
I ) في سنة التكوين : من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الرابعة الثانوية ) السنة الثالثة سابقاً ) على أنه يمكن أن يعفى من اختبارات الاختيار المترشحون الحاصلون على أهلية التعليم العام أو على شهادة معادلة للالتحاق بسنة التكوين .
2 ) في السنة التحضيرية : من بين المترشحين الحاصلين على مستوى نهاية السنة الثالثة الثانوية ( السنة الرابعة سابقاً ) ويحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى بقرار نظام الاختبارات و تاريخها وعدد الطلبة الذين يقبلون