الباب الثالث — أحكام خاصة بطلبة المعاهد البيداغوجية للتعليم الابتدائي أ ) الطلبة المعلمون : › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 24
ان للطلبة المعلمين الذين تكون نتائج عملهم ناقصة في نهاية سنة التكوين أو في نهاية السنة التحضيرية :
- أن يحالوا على سلكهم الأصلى ان كانوا مرسمين فيه ،
- أو يعينوا كمعلمين مساعدين متمرنين ، واما أن يفصلوا .
ويعترض عليهم في الحالة الأخيرة بالمقطع الثاني من المادة السابعة من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
ولا يسمح للطلبة المعلمين) من سنة التكوين أو السنة التحضيرية (باعادة السنة الا بموافقة مجلس الأساتذة في حال وقوع اضطراب في دراستهم لأسباب قاهرة ..
ب) الطلبة المعلمون المساعدون :